372

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ب - دليلهم من السنة:
١- بما روى عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقتل مسلم بكافر".١
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث نص صريح في أن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمنًا أو ذميًا أو غيرهما، لأن كلمة كافر عامة تشمل المعاهد وغيره، ولأنها نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم، فلفظ الكافر عام يشمل جميع الكفار المستأمنين وغيرهم.
حتى أن ابن المنذر قال: "لم يصح عن النبي ﷺ خبر يعارضه".٢
٢- وبما روى عن علي ﵁ أن الرسول قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".٣
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث ظاهر الدلالة في أن المؤمن لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمنًا أو غيره.

١ أخرجه البخاري ٢/١٧٨ كتاب الجهاد باب فكاك الأسير.
٢ الإشراف لابن المنذر ٢/٥٧.
٣ أخرجه أحمد ١/١٢٢، وأبو داود ٤/٦٦٧، ٦٦٨، كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر. والنسائي ٨/١٩ كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ٢/٦٠٠ رجاله الصحيحين.

2 / 24