359

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص ١
تمهيد:
إن إزهاق النفس البشرية المسلمة من أبشع الجرائم في نظر الإسلام، ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، لذلك شرع الله القصاص ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة انتقامًا منه وزجرًا لغيره، وتطهيرًا للمجتمع من الجرائم التي تزلزل أمنه واطمئنانه فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٢

١ القصاص في اللغة: تتبع الأثر لأن المقتص يتتبع أثر جناية الجاني فيجرحه مثلها ويطلق على القود والمماثلة. انظر: لسان العرب ٧/٥٧ - ٧٦، والقاموس المحيط ٢/٣٢٤، والصحاح ٣/١٠٥٢، والمصباح المنير ٢/٥٠٥. وفي الشرع: مجازاة الجاني بمثل فعله وهو القتل في النفس. والقطع والجرح فيما دون النفس مما يمكن فيه المماثلة. انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٣، وأنيس الفقهاء ص ٢٩٢، والتعريفات ص١٧٦.
٢ البقرة: ١٧٨.

2 / 11