329

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أولًا: قوله تعالى: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام، أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد هذا العام.
ثانيًا: وقول علي بن أبي طالب ﵁ حين أرسله رسول الله ﷺ ينادي بسورة براءة "وألا يحج بعد هذا العام مشرك"١.
ثالثًا: وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ فإن خشية الفقر إنما تكون بسبب انقطاع تلك المواسم ومنع المشركين من الحج والعمرة حيث كانوا يتاجرون في مواسم الحج، فإن ذلك يضر بمصالحهم المالية فأخبرهم تعالى بأنه الله يغنيهم من فضله.
رابعًا: إجماع المسلمين على وجوب منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة ومزدلفة وسائر أعمال الحج وإن لم تكن هذه الأفعال في المسجد الحرام٢ وقال الجصاص: إنما معنى الآية على أحد وجهين:
١- إما أن يكون النهي خاصًا في المشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد، لأنهم لم تكن لهم ذمة، وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوا العرب.

١ أخرجه البخاري ١/٧٧ كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة.
٢ انظر: شرح السير الكبير ١/١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨، وتفسير أبي السعود ٢/٥٣٩، ٥٤٠، وتفسير آيات الأحكام للسايس ٣/٢٣.

1 / 377