327

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ج - دليلهم من المأثور:
١- بقول ابن عباس ﵄: "لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا) والكافر لا بمكن إحرامه فامتنع دخوله".١
٢- وبما قاله جابر ﵁ وقتاده ﵀: "لا يقرب المسجد الحرام مشرك".٢
د- دليلهم من المعقول:
١- أن المسجد الحرام أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها ولأنه محل النسك فوجب أن يمتع من دخوله غير المسلمين.٣
٢- ولأن المشركين هم الذي أخرجوا النبي ﷺ من المسجد الحرام ومن مكة بغير وجه حق منزل القرآن يعاقبهم بالمنع من دخوله بكل حال من الأحوال.٤
ثانيًا: أدلة الحنفية القائلين بجواز دخول الكافر المسجد الحرام:
استدلوا بقياسه على سائر المساجد.

١ انظر: إعلام الساجد ص ١٧٥.
٢ البحر المحيط ٥/٢٨.
٣ انظر: المبدع لابن مفلح ٣/٤٢٣، وكشاف القناع ٣/١٣٦.
٤ انظر: أسنى المطالب ٤/٢١٤.

1 / 375