326

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٢- وبقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ ١ أي بمكة وهو ما قبل الفتح فدل على تحريمها على الكافر بعد الفتح.٢
ب - دليلهم من السنة:
١- بما روى الإمام الشافعي أنه سمع عددًا من أهل العلم يرون أن النبي ﷺ قال: "لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم".٣
٢- وبما روى عن عطاء أن النبي ﷺ قال: "لا يدخل مشرك المسجد الحرام".٤
٣- وقال الإمام الشافعي بلغني أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم".٥
فهذه النصوص صريحة في منع المشركين من دخول المسجد الحرام.

١ البقرة: ١٢٦.
٢ انظر: إعلام الساجد في أحكام المساجد ص ١٧٥.
٣ الأم ٤/١٧٧.
٤ ذكره الشيرازي في المهذب ٢/٣٣١، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.
٥ الأم ٤/١٧٧.

1 / 374