307

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال صاحب مغني المحتاج: "المراد من الجزيرة في الأحاديث الحجاز ولم يرد جميع الجزيرة لأن عمر ﵁ أجلاهم من الحجاز وأقرهم في اليمن مع أنه من جزيرة العرب".١
وقالوا: "إنما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجاز لأن النبي ﷺ لما قال: "أخرجوهم من جزيرة العرب" ثم قال: "أخرجوهم من الحجاز" عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط، ولا مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم.٢
أما بالنسبة لأمر النبي ﷺ لأهل نجران فلأنه ﷺ صالحهم على شروط منها: ألا يأكلوا الربا، فأكلوه، ونقضوا العهد، فلذلك أمر بإجلائهم، فأجلاهم عمر ﵁ وغيره.٣
أما استدلالهم بالمعقول فيرد عليه، بأننا لا نشك أن أرض العرب لها فضائل وخصائص عن غيرها من الأراضي الإسلامية، ولكن الحجاز أفضل الأراضي في جزيرة العرب، لوجود الأماكن المقدسة فيه، فكان الأمر بإخراجهم منه هو مراد الرسول ﷺ في الأحاديث السابقة، ولأنه هو الذي

١ انظر: مغني المحتاج ٤/٢٤٦.
٢ نيل الأوطار ٨/٦٦.
٣ المغني ٨/٥٣١، والمجموع ١٨/٢٧٧، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٧، وعمدة القاري ١٤/١٧٥، ومغني المحتاج ٤/٢٦٤، والمهذب ٢/٣٣١.

1 / 355