303

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب وكذا قوله لعلي ﵁ أخرج أهل نجران من جزيرة العرب.١
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
الأحاديث ظاهرة الدلالة في وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب لأن قوله ﷺ: "أخرجوا" أمر والأمر يفيد الوجوب، وقوله ﷺ: "لا يجتمع" وهذا نفي بمعنى النهي والنهي يفيد التحريم وأنه لا يجوز لهم استيطان جزيرة العرب وسكناها.
وفي هذا يقول الشوكاني: "ظاهر الأحاديث يدل على أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل جزيرة العرب".٢
وقال الصنعاني: "الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب، إلى أن قال: تضمنت الأحاديث وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة الهرب".٣
وقال الباجي في المنتقى: "ويريد لا يبقى فيهادين غير دين الإسلام وأن يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام"٤

١ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١٧٨.
٢ انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٨/٦٥.
٣ انظر: سبل السلام للصنعاني ٤/١٣٦٧.
٤ انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٧/١٩٥.

1 / 351