299

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أما المراد بها في الأحاديث السابقة فهو على خلاف بين الفقهاء سنبينه بالتفصيل في المبحث الثاني.
أما تحديدها بالأميال:
فقيل أن طولها ألف وخمسمائة ميل، خمسون مرحلة بسير الإبل، وقيل: ألف ومئتا ميل.
أما العرض فقيل عرضها ٩٠٠ ميل ثلاثون مرحلة بسير الإبل وقيل ٧٠٠ميل.١
أما حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب:
فقد اتفق الفقهاء أولًا على أن الكفار المستأمنون أو غيرهم يجوز لهم استيطان أي بلد من بلدان الإسلام ما عدا جزيرة العرب.٢
كما اتفقوا أيضًا على جواز دخول الكفار الذميين أو المستأمنين أو غيرهم الحجاز وغيرها من جزيرة العرب، والإقامة فيها أيامًا معدودة، منهم من حددها بثلاثة أيام مستدلًا: بما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث.٣

١ جزيرة العرب منذ أقدم العصور ص ١.
٢ مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٢.
٣ أخرجه البيهقي في السنن ٩/٢٠٩ كتاب الجزية باب الذمي يمر بالحجاز.

1 / 347