280

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وقوله: "لا هجرة بعد الفتح" أي لا هجرة من مكة بعد فتحها لأن الهجرة إليه لا منه".١
وقال الشوكاني: "ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار أي مادام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي الفتنة في دينه".٢
وبعد أن ذكرنا أن المعني الصحيح للحديث، والمراد من نفي الهجرة فيه، يتضح لنا أنه لا يمكن الاستدلال به على أن الهجرة قد انقطعت وأن الأرض دار واحدة.
فمن ذهب إلى غير هذا المعنى فقد صرف الحديث عن معناه الصحيح، وأخطأ الصواب، وعليه مراجعة كتب العلماء التي بينت المعنى المراد من الحديث وهو نفي الهجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام وكيف يهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام.
أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهي واجبة على من عجز عن إظهار دينه، وباقية لم تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة وسنذكرها بالتفصيل في الباب الثاني.

١ انظر: المبدع: ٣/٣١٤.
٢ انظر: نيل الأوطار ٨/٢٧.

1 / 324