249

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

لأن المعمول به في تغير صفة الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإذا كانت الهيمنة المطلقة للحكومة الإسلامية مع غلبة أحكامها كانت الدار دار الإسلام، أما إذا انتفت السلطة والسيادة وغلبة الأحكام الإسلامية عن الدار فإنها تعد دار كفر.
ومما يدل على أن السلطة والسيادة تغير صفة الدار، أن الدار الخاضعة لسلطان المسلمين تعتبر دار إسلام وإن كان جميع سكانها كفارًا كقصة خيبر فإن النبي ﷺ بعد أن فتحها وأخضعها لسلطان المسلمين عين عليها واليًا من المسلمين وأهلها لم يزالوا على كفرهم.
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف ما قالاه:
فإنه عندما سئل عن بلاد ماردين١ وقد زالت عنها السلطة الإسلامية قال: "وأما كونها دار حرب أو سلم، فهي مركبة فيها المعنيان، وليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون أهلها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث، يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه".٢
وأيضًا مما يدل على أن قولهما مردود ما قاله الحنفية في تعريف دار الكفر حيث قالوا: هي التي يجري فيها أمر رئيس الكافرين من البلاد

١ ماردين: قلعة مشهورة على قمة الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا نصبين. معجم البلدان ٤/٣٩.
٢ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/٢٤١.

1 / 285