244

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة يترجح جانب الإسلام احتياطًا فتبقى الدار دار إسلام ولا تتحول إلى دار كفر.
فقد اعتبر الإمام أبو حنيفة أن أساس تغير الوصف عن دار الإسلام هو غلبة الأحكام الكفرية والملاصقة والمتاخمة لدار الكفر، وزوال الأمان الأول عن أهلها المقيمين فيها، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين كالذميين.
ومما لا شك فيه أن الشرطين الأخيرين وهما اشتراط الملاصقة والمتاخمة لدار الكفر، زوال الأمان الأول، فيهما مخالفة لما اتفق عليه الجمهور من أن دار الإسلام تصير دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها، سواء اتصلت بدار الكفر أو لم تتصل، بقي فيها مسلم أو ذمي آمنًا بالأمان الأول أو لم يبق.
فالجمهور يذهبون إلى عدم اشتراط الملاصقة والمتاخمة لدار الكفر التغير الوصف عن دار الإسلام بل بكفي بتغير الوصف عنها غلبة الأحكام الشركية مع وجود السلطة لأعداء الإسلام.
ومما يؤكد هذا ما قاله ابن القيم في الأرض التي لا تجري عليها أحكام الإسلام أنها لا تكون دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدًا ولم تعتبر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل.١

١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٦.

1 / 280