175

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القول الأول: لا يصح أمانه إلا إذا أذن له سيده بالقتال، أما إذا كان ممنوعًا من القتال فلا يصح أمانه.
وهو قول الحنفية والمالكية في قول.١
القول الثاني: يصح أمان العبد، أذن له في القتال أو لم يؤذن. قال به الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
وهو قول المالكية في المشهور وبه قال الشافعية والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢
الأدلة
١- أدلة أصحاب القول الأول المانعين من أمان العبد. استدلوا بما يلي:
١- أن الأمان يحتاج إلى نظر واجتهاد وتأمل والعبد الممنوع من القتال ليس من أهل هذه الأشياء لاشتغاله بخدمة سيده.٣

١ أسهل المدارك ٢/١١٧، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤، وروضة الطالبين ١/٢٧٩، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، وقليوبي وعميرة ٤/٢٢٦، ٢٢٧، والمغني ٨/٣٩٧، والإنصاف ٤/٢٠٣، ٢٠٤، بدائع الصنائع ٧/١٠٦.
٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦.
٣ المصدر السابق.

1 / 201