174

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

بالأحاديث التي تدل على أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، ولأن عقد الأمان فيه من المصالح والمفاسد التي تعود على الدولة الإسلامية ما تحتاج إلى دقة نظر، ورجاحة عقل، وهذه حالة خفية لا توجد في الصبي لاشتغاله باللهو واللعب كما قال الكاساني. ١
الشرط الثالث: الحرية
اتفق الفقهاء على صحة أمان الحر لغير المسلمين.٢
ولم يخالف في هذا إلا ابن حبيب المالكي حيث قال: "لا يجوز أمان الحر حتى ينظر فيه الإمام، فله الخيار في الإمضاء أو الرد بحسب ما يراه صوابًا أو خطأ".٣
قال ابن العربي:"وهذا ليس بصحيح لأن النبي ﷺ أجاز جواره في الحديث وكذلك أمضاه عمر على الناس".٤
أما العبد فقد اختلفوا في صحة أمانه إلى قولين:

١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٦.
٢ الهداية ٢/١٣٩، وبدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٠٦، ومجمع الأنهر ٢/٣٥٠، والمنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، والأم ٤/٢٨٤، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٢، والمغني ٨/٣٩٦، وغاية المنتهى ١/٤٧٧.
٣ المنتقى شرح الموطأ ٣/١٧٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤.
٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والهداية ٢/١٤٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤، وبداية المجتهد ١/٣٨٣.

1 / 200