Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
الإبط، كان على الأول دية ما جناه، وعلى الثاني دية ما بقى بعده، وإن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول، وأخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني.
ومن قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فإن لم تكن فاليسرى، وما لم تتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص ففيه الدية.
فصل يضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ أو قصد أو سهو، وما يحصل من ذلك عند فعله، أو فعل من يلي عليه، فمن قتل حيوان غيره أو جرحه أو كسر آلته أو مزق ثوبه أو هدم بناه، ضمن، وكذلك لو حصل شئ من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين أو في غيره من الملك المشترك أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له، ويضمن ما يحصل بمداواته، من فساد لم يبرأ إلى المداوى أو وليه منه.
أو بإرساله جمله الهائج وكلبه العقور وسنوره المعروف بأكل الطيور أو بإرسال غنمه ليلا، ولا يضمن ما يجنيه نهارا إلا أن يكون أرسلها في ملك غيره. (1) ويضمن ما تجنيه دابته بيدها إن كان راكبا لها أو قائدا، ولا يضمن ما تجنيه برجلها إلا أن يؤلمها بسوط أو لجام أو نحوه، ويضمن كل ذلك إذا كان سائقا، ولم يحذر، أو حاملا عليها من لا يعقل، ويضمن ما يفسده إذا نفرها إلا أن يكون قصد بذلك دفع أذاها عنه، أو عمن يجري مجراه، ويضمن جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره.
Sayfa 496
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin