Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
النفس، وقيل: لا تدخل (1)، فإن من قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل، لظاهر قوله تعالى: " والجروح قصاص " (2)، وقوله: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ". (3) وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية على ما سيأتي.
وأما ما عدا القتل من الجناية، فيعتبر في القصاص منه مع الشروط المذكورة شرطان آخران:
أحدهما: أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه، كقطع اليد وقلع العين (4) وذهاب ضوئها ونحو ذلك.
والثاني: أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه.
ومتى اقتص بجرح أو نحوه قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه، رجع المقتص منه على المعتدي (5) دون المجني عليه.
وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شئ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته. (6) ومن قطع أصابع غيره أو إحديها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو
Sayfa 495
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin