Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
العقد، فإن تعللت في التمكين بطلب مسكن دون مسكن، وبلد دون آخر، سقط وجوب النفقة، وتجب النفقة بوجود التمكين لا بإمكانه، فلو بقيا بعد العقد سنين، ولم يطالبها هو بالتمكين، ولا طالبته هي بالنفقة، لم تجب النفقة.
وتسقط نفقتها بالنشوز وبمندوب الاحرام والصوم إذا كان بغير إذن زوجها، بخلاف الواجب.
يجب على القن والمكاتب والمدبر نفقة زوجاتهم مع التمكين، والنفقة من كسب العبد إن أذن له مولاه في التزويج، وإن لم يكن مكتسبا، تعلقت برقبته، وليس للسيد أن يسافر بعبده إلا بعد أن يضمن نفقة زوجته.
للمطلقة طلاقا رجعيا، النفقة ما دامت في العدة، بخلاف البائنة بالطلقة الثالثة، أو بالخلع، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملا، ولا نفقة في النكاح المفسوخ، ولا للملاعنة الحامل، إلا أن يكذب الزوج نفسه، فحينئذ لها النفقة، ونفقة قدر ما انقطع عنها، ونفقة الحمل (1) إنما تجب للحامل لأجل الحمل، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها في العدة من تركته، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب حملها.
إذا تزوج حر بأمة فأبانها، وهي حامل، وجب النفقة على سيد الأمة إذا اشترط استرقاق الولد، فإن كان الزوج مملوكا، فالنفقة على سيد الولد، فإن كانت الام حرة، والأب عبدا، فالنفقة على الام إلا إذا أعتق وأيسر.
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته، فعليها النظرة إلى ميسرة، ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها. (2) ومتى استقرضت المرأة على زوجها في حال غيبته نفقتها بالمعروف لزم الزوج قضاؤه.
Sayfa 445
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin