Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
وذو رحم، ولا يسعهما فاضل قوته، فالزوجة أحق بذلك، لان نفقتها على سبيل المعاوضة، ولا يتعلق بإيسار الزوج، ويسقط نفقة الأقارب بفواتها، بخلاف نفقة الزوجة فإنها في الذمة.
من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة، وأطفال لامال لهم، فعليه نفقة والده وزوجة والده، لأنها من مؤنة والده، دون نفقة إخوته، ويستحب أن ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد، ويجب نفقة زوجة الولد على الوالد.
إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها، كان الولد حرا، وعليها حضانته ونفقته، دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر.
الفصل السادس عشر يجب على الرجل نفقة زوجته، وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها في الشرف والنسب، وغير الشريفة تستحق الأخدام (1) في حال مرضها خاصة، ومن وجب عليه الأخدام، مخير بين أن يشتري خادما، أو يكتري، أو يخدمها بنفسه، وإذا تكفلت (2) خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة الخدمة.
ونفقة الزوجة على الموسر مدان، من غالب قوت البلد، كل يوم، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى من دونه مد، وكذا في مقدار الادم والكسوة، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز، وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز، وقد ترك الأفضل.
ووقت وجوب النفقة لها، حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها، دون حال
Sayfa 444
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin