404

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا (١)؟
وهو المشهور - وعليه الركاز والحجارة المدفونة، والزرع الكامن (٢) بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور (٣) الثمار (٤).

(١) المقري - القاعدة (١٠٩٠) - اللوحة (٦٣ - ب): اختلف المالكية فيمن ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟
(٢) ابن الحاجب - اللوحة (١١٦ - ب): "ولا يشمل الزرع الظاهر، وفي الباطن روايتان، ولا الحجارة المدفونة على الأصح".
وانظر التوضيح ج - ٢ - ورقة ٣٧٩ - ب.
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١١٦ - ب): "ولا يندرج المأبور والمنعقد إلا بشرط".
وانظر التوضيح ج - ٢ / ورقة (٣٧٩ - أ).
(٤) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (وعليه الحجارة المدفونة، والزرع الكامن بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كمأبور الثمار".
القرافي: قال صاحب الجواهر وغيره ... وبيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء، دون الزرع الظاهر - كمأبور الثمار، فإن كان كامنا في الأرض اندرج على إحدى الروايتين، كما تندرج الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها ... انظر الفرق ١٩٩ من فروق القرافي ج ٣ ص: ٢٨٣، ٢٨٩.

1 / 390

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik | Usul