403

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها (١)؟
وعليه من عليه (أ) السقي والزكاة، والأصل كونها على ملك المعطي (٢) إلا أن تثبت (ب) عادة فتكون على المعطى (٣).

(أ) عبارة (من عليه) ساقطة في (خ).
(ب) -خ - (يثبت).

(١) المقري - القاعدة (٩٨٠) - اللوحة (٦١ - ب): "اختلفوا متى يملك المعرى العرية، أبنفس العطية، أم عند كمالها؟ "
(٢) المعطي - الأولى بالكسر، والمعطى الثانية - بالفتح كما لا يخفى.
(٣) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (وعليه الخلاف فيمن عليه السقي والزكاة، والأصل كونها على ملك المعطى، إلا أن يثبت عادة، فتكون على المعطى، ولهذا التفت من فرق بين أن تكون في يد المعطى أو في يد غيره).

1 / 389