328

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(تنبيه): نص أبو عمران (٦) على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، (٧) ولم يحك فيه خلافًا وهو بين على القول بأن الإجاز إنشاء عطية - وهو المشهور (٨) والجاري على أنه تقرر أن لا يمنعوه - والله أعلم.

(٦) تقدمت ترجمته، انظر ص: ٨٢ رقم: ٣.
(٧) الموطأ ص: ٥٤٣: "السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت".
(٨) خليل ص: (٢٦٨): "وبطلت بردة وإيصاء بمعصية، ولوارث كغيره بزائد الثلث".
وانظر شرحي المواق والحطاب ٦/ ٣٦٨.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٨ - ص: ١٧٩.

1 / 314