327

Clarification of the Paths to the Principles of Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Soruşturmacı

أحمد بو طاهر الخطابي

Yayıncı

مطبعة فضالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

المحمدية

(القاعدة الواحدة والثمانون) إجازة الورثة هل هو (١) تقرير أو إنشاء عطية (٢)
فيه خلاف؛ وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث، أو الزائد على الثلث، فعلى التنفيذ لا يفتقر إلى قبض، وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى القبض قبل الحجر (٣)، وهي قاعدة المترقبات إذا وقعت، هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا؟ (٤) وعليها بيع الخيار إذا أمضى (أ) -كما مر تقريره (٥).

(أ) - خ - (مضى).

(١) كذا في سائر النسخ، وفي قواعد المقري - اللوحة (٧٢ - ب): إجازة الورثة - أهي تنفيذ أم ابتداء عطية؟ . ومثله لولد المؤلف في نظمه: الإجازة هل هي تقرير أو إنشاء عطية - ورقة (٢٠٧) مخطوط الخزانة العامة بتطوان - ضمن مجموع رقم ٥٤٢ ومهما يكن، فمثل هذا التركيب يجوز فيه الوجهان: التذكير والتأنيث.
(٢) المقري القاعدة (١١٧٤) - اللوحة (٧٢ - ب): "اختلف المالكية في إجازة الورثة، أهي تنفيذ أم ابتداء عطية ..؟ . وأصل العبارة لابن الحاجب - في مختصره الفقهي - اللوحة (١٧٩ - أ).
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١٧٩ - أ): "وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره، وفي كونه بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان".
(٤) انظر القاعدة (٣٢) ص: ٢١٩ من هذا الكتاب.
(٥) انظر القاعدة (٧٩) ص: ٣١٤ من هذا الكتاب.

1 / 313