374

Ibn Qayyim al-Jawziyyah and His Contributions to the Hadith and Its Sciences

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث السادس: تَعَارُض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
إذا روى بعض الثقات الحديث مُرْسَلًا وبعضهم مُتَّصِلًا، فهل يُحكمُ في ذلك للوصل أم للإرسال؟ اختلفَ أهل العلم في ذلك على أقوال:
الأول: أن الحكم في ذلك لمن وصله، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، أحفظ منه أم لا.
وهذا القول صححه: الخطيب١، والنووي٢، والعراقي٣.
قال ابن الصلاح: "وما صححه - يعني الخطيب - هو الصحيح في الفقه وأصوله"٤.
القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن أرسل.
عزاه الخطيبُ لأكثر أصحاب الحديث٥.
قال السخاوي ﵀ في توجيه هذا القول: "فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي ... "٦.

١ الكفاية: (ص ٥٨٠ - ٥٨١) .
٢ التقريب: (ص ٨) .
٣ شرح الألفية: (١/١٧٥) .
٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص ٣٤) .
٥ الكفاية: (ص٥٨٠) .
٦ فتح المغيث: (١/١٧٠) .

1 / 415