435

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Soruşturmacı

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

صلي الله عليه و سلم )، وأن يجعل البيت عن يساره، ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث.


الشرط الثالث : الموالاة :

وهو أن لا يُقَطِّعَ الطواف، فلا يطوف شوطين ثم يخرج بدون عذر أو ينام ، بل يوالي الطواف حتى ينتهي منه، ويجوز أن يقطعه لعذر كانتقاض الوضوء فيذهب فيجدد الوضوء بسرعة ثم يرجع ويكمل ما بقي عليه، ويجوز مثلاً إذا كان كبيراً أو مريضاً وطاف شوطين أو ثلاثة وتعب فجلس يستريح قليلاً ثم واصل فلا ينقطع طوافه.

الشرط الرابع: أن يجعل البيت عن يساره:

قوله: ( وأن يجعل البيت عن يساره):

فلا يصح أن يطوف وهو عن يمينه، ولا خلف ظهره، ولو مشى القهقرى والبيت عن يمينه لا يصح.

الشرط الخامس : تكميل سبعة أشواط :

قوله: (ويكمل الأشواط السبعة ) :

فلا يجزئه إذا طاف ستة أو نحو ذلك.

الشرط السادس: الطهارة من الحدث والجنابة والخبث:

قوله: (وأن يتطهر من الحدث والخبث) :

فلا يطوف وهو محدث أو جنب، وكذلك حامل النجاسة لا يجوز أن يطوف وهو يحمل نجاسة.

435