431

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Soruşturmacı

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

وأما دم المتعة والقران: فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وسبعة إذا رجع.

وكذا حكم: من ترك واجباً، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.


قوله: (وأما دم المتعة والقران: فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية ... إلخ):

وأما دم المتعة والقران المذكور في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي﴾ [البقرة: ١٩٦]، فأقله شاة يجب فيها ما يجزئ في الأضحية؛ أي: واحدة من الغنم من ذكور أو إناث سواء من الضأن أو من المعز بشرط سلامتها من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي.

قوله: (فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج ... إلخ):

إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويفضل أن تكون الثلاثة قبل يوم العيد أن يصوم السابع والثامن والتاسع ويفطر يوم العيد وما بعده، فإذا لم يتيسر له الصيام قبل العيد صام الثلاثة التي بعد العيد، وهي أيام التشريق، وقد رخص في صيامها للعذر.

قوله: (وكذا حكم: من ترك واجباً، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة):

أي: من ترك واجباً ولم يجد الدم، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة ، كالمباشرة في ما دون الفرج، كالتقبيل ونحوه ففيه فدية، فإنه إذا لم يجد الفدية التي هي شاة أجزأ أن يصوم عشرة أيام.

431