430

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Soruşturmacı

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب: فيخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو إِطعام ستة مساکین، أو ذبح شاة.

وإِذا قتل الصيد خير بين: ذبح مثله - إِن كان له مثل من النعم -، وبين تقويم المثل بمحل الإِتلاف، فيشتري به طعاماً فيطعمه، لكل مسكين مدَّ برِّ، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.


سدلته على وجهها فإنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الذقن، فتستر وجهها أمام الرجال ولا فدية عليها؛ لأن عائشة لم تذكر الفدية.

لكن إذا لبست القفازين اللذين هما شراب اليدين عند الحاجة، فلا مانع من ذلك وعليها الفدية، كذلك إذا تطيبت فعليها الفدية.

قوله: (وإِذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ... إلخ):

أما فدية الصيد، فقد قال تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، أي: أن يخرج جزاءه وهو المثل إن كان له مثل من النعم؛ أي: من بهيمة الأنعام، فإذا لم يكن له مثل فإنه يقوّم كم ثمنه في محل الإتلاف، فإذا قدر مثلاً بمائة ريال، يشتري بها طعامًا ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا عجز فإنه يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

= قال الشيخ الألباني: ((قلت: يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي، قال الحافظ: ((ضعيف كبر فتغير، وصار يلقن)) ا. هـ. الإرواء (٤/ ٢١٣).

قلت: وصح نحوه رواه مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)) وصح عن أسماء نفسها عند الحاكم (١ / ٤٥٤)، وصححه الألباني وانظر الإرواء لمزيد الفائدة (٢١٢/٤). وانظر التعليق على الحديث في شرح الزركشي رقم (١٥٨١، ١٥٨٢).

420