681

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه يتَعَيَّن الِاعْتِكَاف وَإِن لم يتَعَيَّن للصَّلَاة
وَإِن نذر الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد الْحَرَام لم يعْتَكف فِي غَيره وَإِن نذر الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى أَو مَسْجِد رَسُول الله ﷺ لزمَه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ
وَيصِح الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يَصح الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كَقَوْلِنَا
وَالثَّانيَِة كَقَوْل أبي حنيفَة وَقَالا لَا يَصح الِاعْتِكَاف بِاللَّيْلِ مُفردا
إِذا نذر اعتكافا بِصَوْم لزمَه أَن يعْتَكف صَائِما
وَقَالَ أَبُو عَليّ فِي الإفصاح يجوز أَن يفرد كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الاخر
فَإِن نذر أَن يَصُوم معتكفا فعلى الْوَجْهَيْنِ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجب الْجمع بَينهمَا وَجها وَاحِدًا فَإِن نذر أَن يعْتَكف مُصَليا فعلى الْوَجْهَيْنِ
وَقيل لَا يجب الْجمع وَجها وَاحِدًا

3 / 182