680

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك للْمولى مَنعه من ذَلِك
وَلَا يَصح اعْتِكَاف الرجل وَالْمَرْأَة إِلَّا فِي الْمَسْجِد وَالْأَفْضَل أَن يعْتَكف فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَبِه قَالَ مَالك
وَحكي عَن حُذَيْفَة أَنه قَالَ لَا يَصح الِاعْتِكَاف إِلَّا فِي ثَلَاثَة مَسَاجِد الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى وَمَسْجِد رَسُول الله ﷺ
وَقَالَ الزُّهْرِيّ لَا يَصح الِاعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسَاجِد الْجُمُعَات
وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد ﵀ فِي التَّعْلِيق أَن الشَّافِعِي ﵀ أَوْمَأ فِي الْقَدِيم إِلَى هَذَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يَصح الِاعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَة
وَحكي أَن الشَّافِعِي ﵀ قَالَ وأكره للْمَرْأَة أَن تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا هَذَا قَوْله الْجَدِيد وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد
وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد فِي التَّعْلِيق أَن الشَّافِعِي رَحْمَة الله قَالَ فِي الْقَدِيم وأكره للْمَرْأَة أَن تعتكف إِلَّا فِي مَسْجِد بَيتهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة اعتكافها فِي مَسْجِد بَيتهَا أفضل من مَسْجِد الْحَيّ وَمَسْجِد بَيتهَا هُوَ الْموضع الَّذِي تتخذه لصلاتها من بَيتهَا
وَإِن نذر الِاعْتِكَاف فِي غير أحد الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة جَازَ أَن يعْتَكف فِي غَيره

3 / 181