حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
مسألة: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده وعنده حقه (وبنت مخاض)(٢٩٨)، فإن له أن يخرج الحقة ويأخذ الجبران، أو يخرج بنت المخاض ويعطي الجبران.
إذا تقرر هذا قلنا: مال وجب فيه بنت لبون وليست فيه بل فيه حقه وبنت مخاض، يتعين على من هو تحت يده إخراج الأدون.
وصورته: في ولي اليتيم فإنه لا يجوز له أن يخرج إلا الأدون.
***
مسألة (٢٩٩): إنسان ملك نصابًا من الماشية، وهو بالغ عاقل مسلم غني وليس تلك الماشية مرهونة ومع ذلك لا يخرج منه الزكاة وإنما يخرج من غيره.
وصورته: فيما إذا كان النصاب موقوفًا عليه وقلنا بملكه فإنه لا يخرج منه لمنع نقل الملك في الوقف، قاله في الفروع(٣٠٠).
***
مسألة: ذهب وفضة لا يشترط لوجوب الزكاة فيهما الحول.
وصورته: فيما إذا أخرجهما من المعادن فإن ((فيهما))(٣٠١) الزكاة في الحين إذا بلغا نصابًا.
***
مسألة: دين على مليء يبلغ نصابًا حال عليه الحول ولم تجب الزكاة فيه بغير خلاف،
(٢٩٨) ساقطة من ((أ)).
(٢٩٩) هذه المسألة وصورتها ساقطة من المعتمدة.
(٣٠٠) ٣٣٦/٢.
(٣٠١) في ((ب)) ((عليهم)).
80