حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
مسألة: مسلم ملك مائتي درهم وحال عليه الحول ولا دين عليه وليس عليه فيها زكاة.
وصورته: في العبد إذا ملكه السيد نصابًا وقلنا: يملك، فإنه لا زكاة عليه أيضًا على المقدم (٢٩٢).
وكذا المكاتب لا زكاة عليه أيضًا على المقدم (٢٩٣).
***
مسألة: رجل قيل له: كيف حالك؟
قال: غني عند الخرقي (٢٩٤)، فقير عند الشيخ موفق الدين (٢٩٥) - رحمهما الله تعالى -.
وصورته (٢٩٦): في رجل يملك خمسين درهمًا غير أنها لا تقوم بكفايته (فهو غني عند الخرقي، فقير عند الشيخ موفق الدين) (٢٩٧)، وهما روايتان عند الإِمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
***
(٢٩٢) ينظر: الفروع ٣١٨/٢، الإنصاف ٥/٣، ٦.
(٢٩٣) المراجع السابقة.
(٢٩٤) حيث ضبط الغني المانع لأخذ الزكاة بملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب.
ينظر: المختصر ص ٣٦.
(٢٩٥) حيث قدم أن الغنى يعتبر بالكفاية على الدوام فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصابًا.
ينظر: الكافي ١ /٤٥٦، والمغني ٤ /١١٩، ١٢٠.
(٢٩٦) هذه الصورة ساقطة من النسخة ((ب)).
(٢٩٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ((أ)).
79