حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
مسألة: شيئان ينفصل بعضهما عن بعض يكره الإِتيان بكل منهما على انفراده ولا يكره(٢٥٥) الإِتيان بمجموعهما.
وصورته: في صوم يوم الجمعة والسبت فإن إفراد كل منهما بالصوم مكروه، أما الجمعة فلا إشكال في كراهة إفرادها.
وأما السبت فالذي عليه الجمهور(٢٥٦) الكراهة، [واختار الأثرم(٢٥٧) وأبو العباس(٢٥٨) وجماعة(٢٥٩) عدم الكراهة](٢٦٠). وأما إذا صامهما فلا كراهة.
***
مسألة: شخص أتى في الصلاة بما من شأنه أن يقتضي سجود السهو، وليس بمأموم ومع ذلك لم يؤمر بالسجود.
وصورته: إذا سها في سجود السهو فإنه لا يؤمن أن يقع مثله في السجود الثاني فيتسلسل.
وصورة ثانية: وهي إذا سها في سجود التلاوة فلا سجود عليه.
وصورة ثالثة: وهي إذا سها في صلاة الجنازة فإنه لا سجود عليه أيضًا. والله تعالى أعلم.
***
(٢٥٥) في ب، جـ ((ولا يكون)).
(٢٥٦) ينظر: الفروع ١٢٤/٣، الإنصاف ٣٤٧/٣.
(٢٥٧) ينظر: المراجع السابقة.
(٢٥٨) ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١١.
(٢٥٩) ينظر: الإِنصاف ٣٤٧/٣.
(٢٦٠) ما بين المعقوفتين ساقط من المعتمدة.
70