70

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة: شخص زاد في صلاته ركوعًا متعمدًا عالمًا بحكمه ولم تبطل صلاته.

وصورته: فيما إذا ركع قبل إمامه عمدًا، لكنه ((محرم)) (٢٥٠) في الأصح، وفي رسالة الإمام أحمد - رحمه الله - في الصلاة (٢٥١) رواية مهنا: تبطل.

وفي الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين، والصحيح: لا تبطل (٢٥٢).

وفي الفروع (٢٥٣): والأشهر: لا، يعني: لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه، لكن قال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية (٢٥٤): وهذا محمول عندي على أصلنا على من فعله ساهيًا ثم ذكر قبل أن يلحقه الإمام، فأما إذا تعمد سبقه إلى الركن عالمًا بالنهي وقلنا: لا تبطل صلاته فلا يعود، ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين في التي قبلها؛ لأنه يكون قد زاد ركوعًا أو سجودًا عمدًا، وذلك يبطل عندنا قولًا واحدًا، وهكذا حرره بعض الشافعية، والله أعلم.

***

(٢٥٠) في ب، جـ ((يحرم)).

(٢٥١) ينظر: رسالة الإمام أحمد في الصلاة ص ٥٦، والفروع ٥٩٢/١.

(٢٥٢) تبع المصنف صاحب الفروع في نقل عبارة الفصول وما قبلها مما ذكر في رسالة الإمام أحمد في الصلاة.

ينظر: الفروع ١/٥٩٢.

(٢٥٣) ٥٩٢/٢.

(٢٥٤) ينظر: تصحيح الفروع ٥٩٣/١.

69