حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
الفروع (١١٣) التحريم، وذكر هذا النص والحديث، ثم قال: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ونص إمامنا.
***
مسألة: رجل وجد ماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف، وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، كيف يفعل، هل يتيمم ويتركه أو يستعمله؟
الجواب: يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه، هكذا قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لئلا ينجس الماء، فيقال فيه: شخص معه ماء طهور غير مشتبه يكفيه ((لطهارته))(١١٤)، وهو مملوك له، ليس له استعماله من غير خوف عطش ولا توقعه ولا برد، بل يتيمم ويدعه ويصح تيممه.
***
مسألة: ماء بعضه نجس وبعضه طهور.
وصورته: في الماء الكثير إذا وقعت النجاسة في جانب منه وتغير فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين(١١٥) لم ينجس، خلافًا لابن عقيل (١١٦).
***
(١١٣) في كتاب الأطعمة جـ ٦ ص ٣٠١.
(١١٤) في ب، جـ ((يطهره)).
(١١٥) واحدتها قلة، والجمع قلال، سميت بذلك لأنها تقل أي ترفع وتحمل، وهي إناء كالجرة الكبيرة. والقلتان خمسمائة رطل تقريبًا وذلك يساوي باللتر ٣٠٧.
ينظر: لسان العرب ٨٣/١٤، النهاية ١٠٤/٤، تعليق الدكتور محمد الخاروف على كتاب الإيضاح والتبيان ص ٨٠.
(١١٦) ينظر: تصحيح الفروع ٨٧/١.
36