حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
مسألة: إذا قيل لك: أي قصاص لا يصح العفو عنه؟ فقل:
صورته: في قاطع الطريق إذا قتل فإنه يتحتم قتله.
***
مسألة: شخص يستحق قصاصًا على شخص يجوز له استيفاؤه بغير حضور الإِمام أو نائبه؛ بل بغير استئذانه بالكلية مع كون القاتل معترفًا بذلك (٦٢٩).
وصورته: إذا كان المستحق مضطرًا فله قتله قصاصًا وأكله [ومفهومه: أنه لا يأكله قبل الزهوق ولا يقتله للأكل بل قصاصًا، فلو قتله لهما معًا فاحتمالان في الحل والحرمة والضمان بالدية لا بالقود] (٦٣٠)؛ لأنهم قد قالوا في المضطر: فإن لم يجد إلا آدميًّا مباح الدم كزان محصن ومرتد وقاتل محاربة قتله وأكله، فصورتنا هذه مثلها وأولى.
***
مسألة: إنسان قتل مكافئًا له عمدًا عدوانًا، وليس بأب للمقتول، وثبت القتل عليه بإقراره ولم ينزع عن إقراره ومع ذلك لا يقتل به.
وصورته: فيما إذا أريد قتل إنسان قودًا فقال رجل غيره: أنا القاتل له لا هذا، فإن حنبلاً نقل أنه لا قود عليه بل عليه الدية، لقول عمر - رضي الله عنه -: ((إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا)).
***
مسألة (٦٣١): إنسان قتل إنسانًا خطأً فألزمناه ببعضه وعاقلته ببعضه.
(٦٢٩) في ((ب)) (وله عليه بينة).
(٦٣٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ((أ)).
(٦٣١) ساقطة من ((ب)).
183