183

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المغني (٦٢٤): ((إذا مات قبل موت أمه لا تحمله العاقلة، نص عليه، وإن مات مع أمه حملته العاقلة، نص عليه)).

قال الزركشي: ((مقتضى كلامه - يعني الشيخ - أنه لو تأخر عنها بالزهوق لم تحمله العاقلة، وكذلك يقتضيه كلامه في المقنع (٦٢٥)؛ لأنه قال: وإن ماتا منفردين لم تحملهما)) انتهى كلام الزركشي.

وقال في الكافي (٦٢٦) أيضًا: ((وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه ولا تحمله إذا مات منفردًا)). انتهى، لكن قد يقال: دية الجنين هنا حملت تبعًا لدية أمه، وكذا قال في الفروع (٦٢٧)، وقال الإمام أحمد: هذا من قبل أنهما نفس واحدة.

***

مسألة (٦٢٨): إنسان قتل حرًّا خطأً وثبت بالبينة ولم تحمله العاقلة.

وصورته: في أم الولد إذا قتلت سيدها فإن عليها قيمة نفسها، فإذا كانت قيمتها ثلث الدية يجيء اللغز المذكور.

***

(٦٢٤) ٨٠٦/٧ طبعة مكتبة الرياض.

(٦٢٥) ص ٢٩٣.

(٦٢٦) نص العبارة في الكافي كما يلي: ((وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه؛ لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة، وهي زائدة على الثلث ولا تحمله إذا مات منفردًا؛ لأن ديته دون الثلث)). الكافي ١١٩/٣.

(٦٢٧) بلفظ: ((وتحمل الغرة تبعًا لدية الأم، إلا إن تأخر موت الأم، نص عليه، وقال أيضًا: هذا من قبل أنها نفس واحدة)). الفروع ٤١/٦.

(٦٢٨) ساقطة من ((ب)).

182