حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
موطؤات أبيه، وكذلك بناتها منه؛ لأنهن أخواته، ولا تحرم بناتها من غيره؛ لأن ربيبة الأب لا تحرم على ولده.
***
مسألة: شخص يتعين عليه أن ينفق على شخص ليس قريبًا له ولا زوجة ولا مملوكًا.
وصورته: في خادم الزوجة، فإن نفقته على الزوج إذا كان مثلها لا يخدم نفسه.
وصورة ثانية: وهي المعتق إذا كان فقيرًا فإن نفقته على "معتقه"(٦٠٤) أو من يرثه بالولاء.
وصورة ثالثة: وهي إجارة الظئر ونحوه بطعامه وكسوته.
***
مسألة: رقيقة يثبت لها الحضانة على ولدها.
وصورته: في أم الولد، قال في الفروع(٦٠٥)، قال ابن عقيل في الفنون: لم يتعرضوا لأم الولد تصريحًا فلها حضانة ولدها من سيدها، ويلزمه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وسيد. والله تعالى أعلم.
***
(٦٠٤) في (ب) "نفسه".
(٦٠٥) جـ ٦١٥/٥ من باب الحضانة بلفظ: "وفي الفنون ..." من غير إضافة: قال.
177