حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
لصغر أو شلل أو جب أو خصي أو لزنا أو لعان، أو لأنه ما اجتمع بها، أو طلقها في مجلس العقد والمشرقية بالمغربي ونحوهم اعتدت بعد وضعه، نص عليه.
وعنه: يكفي وضعه مطلقًا، وقيل في الوفاة.
وعنه: بل يكفي عمن يمكن أن ينزل ويستلحقه كمن قطع ذكره وحده أو سلت خصيتاه وبقي ذكره، وقيل: تنقضي به العدة ولا يلحقه، وفيه بعد.
***
مسألة: طلاق بعد خلوة ووطء لا عدة فيه.
وصورته: فيما إذا كان الواطىء لا يولد لمثله كما صرح به في المحرر(٦٠٢) والرعاية والفروع(٦٠٣) وغيرها.
مسألة: امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة حرمت عليه تلك المرأة وبعض بناتها دون بعض.
وصورته: فيما إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، أو أربع زوجات وأم ولد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، فإن الأبوة تثبت في الأصح؛ لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية، ولا تثبت الأمومة، فحينئذٍ تحرم على الرضيع كل واحدة منهن؛ لأنهن
= والمنتخب من تصنيف عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد الشيرازي، الحنبلي المتوفى سنة ٥٣٦هـ.
ينظر: الذيل على الطبقات ١٩٨/١، المدخل ص ٢٠٨.
(٦٠٢) جـ ١٠٣/٢ من كتاب العدد.
(٦٠٣) ٥٣٧/٥.
176