154

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ثلثاه سهمان بين ابنتيه وله الثلث فاستوى أثلاثا

حقه الربع والبقية بالتعصيب يحويه كله ميراثا

***

مسألة:

يا من يشارك وارثي ميت وما ميت كحي

لو لم يكن لتناصفا ميراثه فاستمع إلي

ولقد دخلت عليهما فعجبت حتى قلت أي (٥٢٦)

فحوى نصيبك واحد وبقيت أنت بغير شيء

فبغير رشد قد نفعت كما ضررت (٥٢٧) بغير عي

فاذهب فإن إمام هذا القول لم يذهب علي

الجواب: هذا مذهب زيد في المعادة في أخ لأبوين وأخ لأب وجد يقتسمون المال أثلاثًا، ثم يأخذ الأخ لأبوين سهم الأخ من الأب، ويسقط الأخ من الأب.

***

(٥٢٦) في (ب) «وي».

(٥٢٧) في (ب) «مررت».

153