153

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

زوج عبده بأمته أنه لا يجب صداق، وكذا على القول بأنه يجب ويسقط، والعتيقة لها الميراث بلا صداق على ما تقدم، والكتابية لها الصداق بلا ميراث.

***

مسألة: أربع وعشرون أنثى من أصناف شتى ورثن مال ميت بالسوية.

الجواب: هن أربع جدات وثلاث زوجات وست عشرة بنتًا وأخت لأب، فالمسألة من أربعة وعشرين لكل واحد سهم.

***

مسألة (٥٢٣): مسلم مات عن زوجة ذمية فورثت منه ميراث الزوجية.

وصورته: فيما إذا أسلمت في العدة قبل قسم الميراث، نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية البرزاطي (٥٢٤).

***

مسألة: رجل وابنتاه ورثوا المال أثلاثًا، وفيها يقول القائل:

أيها العالمون في الأرض كونوا للذي جاء مستغيثًا غياثا

ما تقولون في أبٍ وابنتيه ورثوا المال بينهم أثلاثا

الجواب:

إن هذا تزوج ابنة عم ما رأت منه في الصلاح التياثا

فأتت بابنتين منه وماتت فاحتوى وابنتاه منها (٥٢٥) التراثا

(٥٢٣) ساقطة من ب، جـ.

(٥٢٤) الفرج بن الصباح البرزاطي، نسبة إلى برزاط من قرى بغداد، نقل عن الإمام أحمد مسائل.

ينظر: طبقات الحنابلة ٢٥٥/١، المنهج الأحمد ٤٤١/١.

(٥٢٥) في ((ب)) ((عنها)).

152