حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
زوج عبده بأمته أنه لا يجب صداق، وكذا على القول بأنه يجب ويسقط، والعتيقة لها الميراث بلا صداق على ما تقدم، والكتابية لها الصداق بلا ميراث.
***
مسألة: أربع وعشرون أنثى من أصناف شتى ورثن مال ميت بالسوية.
الجواب: هن أربع جدات وثلاث زوجات وست عشرة بنتًا وأخت لأب، فالمسألة من أربعة وعشرين لكل واحد سهم.
***
مسألة (٥٢٣): مسلم مات عن زوجة ذمية فورثت منه ميراث الزوجية.
وصورته: فيما إذا أسلمت في العدة قبل قسم الميراث، نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية البرزاطي (٥٢٤).
***
مسألة: رجل وابنتاه ورثوا المال أثلاثًا، وفيها يقول القائل:
أيها العالمون في الأرض كونوا للذي جاء مستغيثًا غياثا
ما تقولون في أبٍ وابنتيه ورثوا المال بينهم أثلاثا
الجواب:
إن هذا تزوج ابنة عم ما رأت منه في الصلاح التياثا
فأتت بابنتين منه وماتت فاحتوى وابنتاه منها (٥٢٥) التراثا
(٥٢٣) ساقطة من ب، جـ.
(٥٢٤) الفرج بن الصباح البرزاطي، نسبة إلى برزاط من قرى بغداد، نقل عن الإمام أحمد مسائل.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢٥٥/١، المنهج الأحمد ٤٤١/١.
(٥٢٥) في ((ب)) ((عنها)).
152