حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
Son aramalarınız burada görünecek
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jurayi (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
مساعد بن قاسم الفالح
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
المملكة العربية العربية
عتقه، نقله صالح وغيره. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في الروضة، قال شيخنا أبو العباس: يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق ويحكم بإسلامه ويسري كالعتق ولا يثبت نسبه)).
مسألة (٤٧٩): شخص مات فعتق بسبب موته بعض رقيق غيره.
وصورته: فيما إذا ملك شقصًا من عبد ودبره ثم مات وثلثه يحتمل باقيه فإنه يعتق عليه حصة شريكه على إحدى الروايتين مضمونة.
***
مسألة: أمة حملت من شخص فانتقل ملكها لذلك الشخص بمجرد حملها.
وصورتها: فيما إذا وطىء الأب جارية ولده وأحبلها فإنها تصير أم ولد له، قال في الرعاية الكبرى (٤٨٠): إذا لم يولدها ابنه، قال في الفروع (٤٨١): وإن كان الابن قد وطئها، يعني قبل وطء الأب لم تصر له، - أي للأب - أم ولد في المنصوص ولا شيء عليه بإحبالها.
وقيل: يلزمه قيمتها، وقيل: ومهرها، وقيل: وقيمة ولدها)).
***
(٤٧٩) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).
(٤٨٠) ينظر: تصحيح الفروع ١٣٥/٥.
(٤٨١) ١٣٥/٥، مع اختلاف يسير أيضًا.
127