127

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المغني (٤٧٤) بالصحة، وكذا صحح في الرعاية الكبرى(٤٧٥)، لكن عكس (٤٧٦) في الوجيز(٤٧٧) فقال: ولا يشتري ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وحيث قلنا بالملك لم يعتق عليه؛ لأن ملكه ضعيف.

***

مسألة: فإن احترز محترز عن التصوير بالمكاتب، فقال: حر ملك أصله أو فرعه ولم يعتق عليه فقال:

صورته: في العبد المأذون له إذا اشترى من يعتق على سيده، فإن في صحة الشراء وجهين، أطلقهما في الفروع لكن صحح في الرعاية الكبرى الصحة. فإذا قلنا بالصحة وكان عليه دين فإنه يباع في أحد القولين المطلقين في الفروع، لكن قدمه في الرعاية الكبرى.

***

مسألة: إنسان له أمة حامل من غيره ويحرم عليه بيع حملها بل ويلزمه عتقه.

صورته: فيما إذا وطئها، قال في الفروع (٤٧٨) في باب أحكام أمهات الأولاد: ((وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع ولدها ويلزمه

(٤٧٤) فقال: ((يصح أن يشتري من ذوي أرحامه من يعتق عليه بغير إذن سيده ... )) المغني ٤٩٨/٩.

(٤٧٥) ينظر: تصحيح الفروع ١١٩/٥.

(٤٧٦) في ب، جـ ((لكن صحح عكس في الوجيز)).

(٤٧٧) المرجع السابق.

(٤٧٨) ١٣٦/٥ مع اختلاف يسير مع النص المطبوع من الفروع.

126