Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله لمن صدقه بأنه وارث أي أو مالك اللقطة قوله ولا وارث له غيره أي وهو رشيد فرع قال لك على فلان الميت ألف دين وله في يدي ألف ولا يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا يستحق بالدين ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين قوله أما في العين فلا لما فيه من التصرف إلخ يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبأن التقسيم المذكور عقبه برده وكتب قال شيخنا هو محمول على ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز قوله فلا يطالب القابض باقيا عنده أو تالفا قوله وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ قال في الأنوار ولو دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة قوله لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ولو ادعى بعد الجحود التلف إلخ لو اعترف بالأصل وقال أرد أو أدفع دفعا آخر ثم ادعى أنه كان تالفا ولم يشعر به وأقام بينة على التلف السابق سمعت وحلف على أنه كان جاهلا وسقط عنه الضمان
قوله لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها إلخ لو قال الموكل طالبتك برد المال أو بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطلب ولم أك مقصرا أو متمسكا من الرد صدق بيمينه ولو دفع مالا إلى آخر ليودعه غيره ثم جاء وطالبه فأنكر تسليم الوكيل إليه صدق بيمينه ولو سلم مالا إلى آخر وقال اقض به دين فلان علي كان للدائن مطالبة الوكيل ولو وكله بشراء عبد فاشترى وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل ولو اشترى شيئا وكالة ثم اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فأنكر المدعى عليه أن عليه شيئا فأقام المدعي بينة على أنه أقرضه ألفا وأقام المدعى عليه بينة أنه قضاه ألفا ولم يعلم التاريخ فبينة القضاء أولى
ولو أنكر القرض من أصله فأقام بينة على الإقراض والمدعى عليه على القضاء فبينة الإقراض أولى ويلزمه الألف
قوله بأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ وبأن حق الوديعة الإخفاء بخلاف أداء الحق قوله ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة على الوكالة به لأن الاعتماد في العقود على قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر الإثبات عند أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل أو عدلين وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فإنه يحتاج إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب والحكم عليه ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به وأقام العاقد بينة على إنكاره بعد العقد حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق إذا حلف وفي خلع الأجنبي كاذبا وفي البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة إذا أنكر الموكل التوكيل اندفع النكاح ويلزمه الصداق ولا يصدق باليمين لسقوطه
كتاب الإقرار
قوله وشرعا إخبار عن حق سابق أي على المخبر لأنه إن كان له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة وهذه أقسام الخبر عن خاص وضبطها ابن عبد السلام بضابط آخر وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو الإقرار وإن لم يكن ضارا به فإما أن يكون نافعا له أو لا والأول الدعوى والثاني الشهادة
ا ه
Sayfa 287