Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله بناء على الشق الأخير من كلام المطلب المعتبر إذنهما معا وهو الشق الأول من كلام الأذرعي إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو ملك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد قوله ويضمن السيد عن عبده دينا إلخ ثم إن أداه السيد عنه قبل عتقه لم يرجع به أو بعده فكذا في الأصح اعتبارا بوقت الضمان قوله ويشترط كونه ثابتا لازما معلوما أي للضامن دينا كان أو عينا قوله يصح التبرع به هذا الشرط ضرره أكثر من نفعه فإنه يرد على طرده حق القسم للمظلومة فإنه يصير في ذمة الزوج ويصح التبرع به على غيره ولا يصح ضمانه للمرأة وعلى عكسه دين الزكاة فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على غيره وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله يصح ضمانه ولا يصح التبرع به على غيره وكذلك الدين الذي للمريض المعسر أو الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به فس قوله كدين قرض أو بيع فيقع ونجوم كتابة ودينه على مكاتبه قوله وفي كلام الأصل إشارة إليه ورجحه السبكي قوله وبه صرح الأذرعي أشار إلى تصحيحه فصل قوله يصح ضمان العهدة إلخ قال في المطلب والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون إنما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته قال وهذا لا شك فيه عندي وإن لم أره منقولا قوله ببيع آخر قال البلقيني احترز بقوله ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة بسبب ذلك البيع نفسه فإنه لا رجوع له على الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا فهل هو عند الإطلاق من فروع الوجهين أو يقطع بأن الضامن غارم لأنه لا يمكن حبس المبيع ليسترد الثمن ويكون كالشفعة بالبيع السابق لم أقف على نقل في المسألة والأقرب عندي أنه يكون غارما وفي المطلب ما يشعر بأنه من فروع الوجهين وهو عندي غير مسلم قوله بخلاص المبيع أي أو الثمن المعين قوله لا حاجة لقوله وإن عين إلى آخره لدخوله فيما قبله ليس كذلك لشموله ما لم يتناوله ضمان العهدة كما لو ضمن فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو تلف المبيع قبل قبضه قوله الثاني أن يضمن بعد تسليم الثمن خرج بقوله بعد تسليم الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان لعدم القبض ونحوه ما في فتاوى ابن الصلاح لو أجر المديون وقفا عليه بدينه وضمن ضمان الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شيء من الأجرة لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا وهو مبني على صحة ضمان الدرك في الإجارة وهو ما رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي فرع لو قال للبائع لا أعرفك فائتني بمن يعرفك فقال رجل أنا أعرفه ثم خرج المبيع مستحقا فليس للمشتري مطالبة الرجل قوله وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي المخالف له مبني على ضعيف وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح كما قاله السبكي وغيره كلام الإمام قوله وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة لو ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو مؤجل فالمذهب الجواز ويلزمه على صفتيه من الحلول أو التأجيل وقيل لا بد أن يعلم أنه حال أو مؤجل حكاه الإمام والروياني وغيرهما فرع هل قوله أنت في حل من كذا صريح في الإبراء أو كناية فيه وجهان
ا ه
Sayfa 239