402

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

في شرائط الضامن قوله: [لم يصرح كونه من مال المولى] ولا في ذمته فينصرف إلى الظاهر - وهو الكسب - والظاهر أنه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمته.. إلى آخره (1).

لأن الإذن لا يستلزم النقل إلى ذمته والرضا به، فضلا عن أن يكون العقد كذلك، والأصل براءة ذمته، وكذا الاستصحاب، إلا أن يقال: الإذن فيه إذن في لوازمه، ومنها إفراغ الذمة ولزوم الإفراغ الآن، كما هو الظاهر من اللوازم، لا أنه إن اتفق العتق يؤثر الضمان، وإلا فلا أثر له في الدنيا، بل في الآخرة أيضا.

مع أن معنى الضمان أن مالك في ذمتي أعطيك كما على المضمون عنه أن يعطيك، ولك التسلط علي كما لك التسلط على المضمون، لا أنه لا أعطي إلا أن يتفق وجوب الإعطاء علي، مع كونه فرضا خلاف الأصل بعيدا بملاحظة حال الاستصحاب.

فعلى هذا، يتعلق بكسبه، إلا أن يقال: الآن ليس له ذمة غير ذمة المولى فينتقل إلى ذمة المولى، وهو بعيد غاية البعد، وخلاف الأصل والقاعدة، إذ للعبد يكون ذمة بالمعنى المذكور.

قوله: وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنه ناقل، ويدل عليه [رواياتهم].. إلى آخره (2).

لا يخفى أن الذي يقتضيه كلام أكثر الأصحاب أنه في هذه الصورة أيضا

Sayfa 407