401

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

بأي وجه كان، لما ستعرف في كتاب الشركة مما سنذكره هناك (1).

مع أن عقد الضمان مقتضاه ومعناه هو الذي ذكرنا، فلا يقبل خيار الفسخ، لمنافاته لمقتضى العقد والتعهد اللزومي، إذ يصير معنى العقد حينئذ: جعلته في ذمتي إن اشتهيت ، وعلي أن أعطي إن رضيت واشتهيت، فكل وقت يطالبه الديان له أن يعطي وله أن لا يعطي، فلا ثمرة للضمان والتعهد، إذ له قبل هذا أيضا أن يعطي وأن لا يعطي، وإن مات فلوارثه أيضا ذلك، لأنه حق من حقوقه وكل حق منه ينتقل إلى الوارث.

وبالجملة، لا شبهة في عدم مناسبته للضمان والتعهد.

وأيضا، إذا انتقل المال إلى ذمته وبرئت ذمة المضمون - كما هو عند الشيعة ومقتضى الظاهر من العقد والأدلة، بل مقتضى معنى العقد - فحينئذ عوده يحتاج إلى دليل.

وليس كذلك البيع، إذ بمجرد العقد ينتقل العوضان، فترتب آثار العقد قبل الفسخ، والإجماع والأخبار تدل على الصحة.

ومما ذكر ظهر أنه لا يناسبه التعليق على الوقت المستقبل وإن كان معينا كرأس الشهر، لأن معناه ومقتضاه الانتقال والجعل على العهدة من الحين، فبالتعليق يصير وعدة لا إنشاء، كما لا يخفى على المتأمل.

وليس كذلك الإجارة، لأن المنافع الآتية ملك المؤجر، بحيث يقبل نقلها الآن، بل لا تتحقق الإجارة إلا في المنافع الآتية، التي توجد بعد العقد شيئا فشيئا، وكذا الحال فيما هو مثل الإجارة.

Sayfa 406