Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
İbn Hacer Heytemi (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
ولا يُجزِئُ الرمى عن القوس ولا الدّفُع بِالرجْلِ. ولو شَكَّ فِى وُقُوعِ الْحصاةِ فى المرَمىَ لم يُعْتَدَّ بها على المذهبِ الصحيحِ، وهُوَ نصُّ الشافعيّ رحمهُ اللهُ تعالى فى الجديدِ، ويُشترَطُ أن يرمىَ الحصياتِ فى سبع مراتٍ، فلو رَمى حَصَتَيْنِ أو سْبْعاً دْفْعَة واحدة فَوَقَعَتْ في المرْمى معاً أو بَعْضُهُنّ بعد بعضِ لم تُحْسَبْ إلاّ حَصَاة واحدة. ولو رَمَىَ حَصَاة ثُمَّ أَتْبَعَهاَ حَصَاة أُخرى حُسِبَت الحصاتانِ رَمْيَتَيْنِ سَوَاء وقعتاَ معاً أو الثّانيةُ قبْلَ الأُولى أوْ عَكْسُهُ. ولوْ رَمَىَ بِحَجَر قَدْ رُمِىَ بِهِ غَيْرُهُ أوْ رَمَىَ بِهِ هُوَ إِلَى جَمْرَة أخْرَى أو إلى هذِه الجمرةِ فِى يوْم آخرَ أَجْزَأَ بلا خلاف. وإن رَمَىَ به هو إلى تلكَ الجمرةِ فى ذلك اليومِ أجزأهُ أيضاً على الأصَحُ، كما لو دَفَعَ إلى فقير مُدا فى الكُفَّارَةِ
( قوله ولا يجزىء الرمى عن القوس إلخ ) هو ما فى أصل الروضة عن صاحب العدة والمجموع عن الأصحاب واعترض بتصريح القاضى والبغوى والمتولى بأنه لا يشترط الرمى باليد بل لو نفض ذيله وهو فيه أو رمى برجله أجزأ لكن أشار الزركشى إلى الجمع بأن ما ذكره المصنف فيما إذا دحرجها برجله حتى وصلت إلى المرمى وما ذكره غيره فيما إذا وضعها بين أصابع رجليه ورمى بها. وقد ينظر فيه بأن كلام الشيخين ظاهر فى اشتراط الرمى باليد وهو قريب، ولعل ما ذكره غيرهما مقالة، ثم رأيت الأذرعى قال لو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى المرمى لم يجز وهو ظاهر فى ترجيح كلام الشيخين. وينبغى أن يكون محل الخلاف فى الرمى بالرجل فى غير مقطوع اليدين أو متعسر الرمى بهما وإلا فيظهر الإجزاء قطعاً وعدم جواز الاستنابة، ومثله الرمى بالفم والقذافة وهى المقلاع كالقوس كما رجحه الأذرعى خلافاً للمتولى.
( قوله فلو رمی حصاتين أو سبعاً إلخ) لا فرق فيه بين الرمی بيد واحدة أو بهما فلو رمى بهما معاً لم تحسب إلا واحدة وإن وقعتا مرتبةً.
( قوله بلا خلاف ) ولا يتوهم منه عدم الكراهة لما مر أنها بمعنى آخر وهو أن ما بقى لم يتقبل.
359