İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
الْعُمْرَةِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ]
٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِي دُحَيْمًا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ
٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ) مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ يَقُولُ إِنَّهُ سَقَطَ افْتِرَاضُهَا بِالْحَجِّ فَكَأَنَّهَا دَخَلَتْ فِيهِ، وَمَنْ يَقُولُ بِهِ يَقُولُ إِنَّ خِصَالَ الْعُمْرَةِ دَخَلَتْ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ إِلَّا إِحْرَامٌ وَاحِدٌ وَطَوَافٌ وَاحِدٌ وَهَكَذَا وَأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَشُهُورِهِ وَبَطَلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدَمِ حِلِّ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
٢٩٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ «إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ) كَلِمَةُ " أَنْ " زَائِدَةٌ فِي خَبَرِ لَعَلَّ لِمُشَابَهَتِهِ بِعَسَى، وَالْمُرَادُ لَعَلَّكَ تَعْمَلُ بِهِ بَعْدَ وَفَاةِ عُمَرَ (بَعْدَ) أَيْ: بَعْدَ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَدَمِ نَسْخِهِ، أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ (رَجُلٌ) تَعَرَّضَ لِعُمَرَ فِي بَيَانِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِنَهْيِهِ.
٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (رُوَيْدَكَ) أَيْ: أَخِّرْهُ (أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) أَيْ: عُمَرُ (كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ) بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ
2 / 229