İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
اللَّامِ لِلِابْتِدَاءِ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْعِ عُمَرَ عَنِ الْجَمْعِ " هُدِيتَ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْعَهُ عَنِ الْجَمْعِ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ يَعْتَقِدُ الْجَمْعَ سُنَةً.
٢٩٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ. . . إِلَخْ)، فِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ.
[بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ]
٢٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ) أَيِ: الْمُوَافِقُونَ مَعَهُ فِي الْقِرَانِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ قَارِنًا وَالْقَارِنُ حِينَ يَدْخُلُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا هُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ، وَأَمَّا طَوَافُ الرُّكْنِ لِلْعُمْرَةِ فَيَدْخُلُ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ لِلْحَجِّ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَالْحَدِيثُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُهُ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا، كَذَا فِي الزَّوَائِدِ: وَفِيهِ أَنَّ فِي إِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ.
٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافًا وَاحِدًا»
٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»
ــ
قَوْلُهُ: (كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ) أَيْ: طَوَافُ الرُّكْنِ لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ وَلِلْعُمْرَةِ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ أَفْعَالِ
2 / 228