653

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

الْأُولَى إِلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهَا أَثْبَتَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَالذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ وَفِي الطَّبَقَاتِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ سِيَاقُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَرَوَاهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ عَنْ أَبِيهَا كَرْدَمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ مِنْ مُسْنَدِ أَبِيهَا وَإِسْنَادُ الطَّرِيقِ الثَّانِي مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ مِقْسَمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مَيْمُونَةَ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ.
[بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ]
٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (اقْضِهِ عَنْهَا) مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ يُؤَوِّلُ الْقَضَاءَ وَالصَّوْمَ بِالْفِدَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِثُ الْحَدِيثِ فِي أَبْوَابِ الصَّوْمِ.
٢١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَخْ) وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا]
٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ) أَيْ غَيْرَ سَاتِرَةٍ رَأْسَهَا بِالْخِمَارِ وَقَدْ أَمَرَهَا بِالِاخْتِمَارِ وَالِاسْتِتَارِ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعْصِيَةٌ لَا نَذْرَ فِيهِ وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَيَصِحُّ النَّذْرُ فِيهِ فَلَعَلَّهَا عَجَزَتْ عَنِ الْمَشْيِ

1 / 654