İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
اللَّهَ وَأَمْثَالُهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي الْكَفَّارَةَ.
٢١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»
[بَاب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ]
٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ نَذَرَ إِلَخْ) أَيْ إِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
٢١٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَطَاقَهُ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً (فَلْيَفِ بِهِ) أَمْرٌ بِاللَّامِ مِنَ الْوَفَاءِ.
[بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ]
٢١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي»
ــ
قَوْلُهُ: (فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَفِّيَ) إِذْ قَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ فِي أَبْوَابِ الصَّوْمِ.
٢١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (بِبُوانَةَ) بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ اسْمُ مَوْضِعٍ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ أَوْ وَرَاءَ يَنْبُعَ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ فِي مَكَانٍ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمِثْلُهُ أَنْ يُنْذِرَ التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ وَكُلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَفِي الزَّوَائِدِ قُلْتُ: الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ الْمَسْعُودِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ حَدِيثُهُ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ وَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ.
٢١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ «أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ بِهَا وَثَنٌ قَالَ لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
ــ
قَوْلُهُ: (أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَعْنِي الطَّرِيقَ
1 / 653