621

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ]
٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يُحَرِّمِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لَا تَثْبُتُ بِالْحَرَامِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمَزْنِي بِهَا تَحِلُّ إِذَا نَكَحَهَا وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ
[كِتَاب الطَّلَاقِ] [بَاب حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الطَّلَاقِ بَاب حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ
٢٠١٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَمَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا»
ــ
قَوْلُهُ (طَلَّقَ حَفْصَةَ) فِيهِ جَوَازُ التَّطْلِيقِ وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْكَمَالَ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ
٢٠١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ»
ــ
قَوْلُهُ (يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ) أَيْ لَا يُبَالُونَ بِهَا إِذِ الطَّلَاقُ مَبْغُوضٌ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا شُرِعَ إِلَّا لِحَاجَةِ النَّاسِ فَحَدُّهُ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْإِنْسَانُ بِهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالْإِكْثَارُ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِالْحَدِّ وَقَوْلُهُ يَقُولُ أَحَدُهُمْ يُرِيدُ أَنَّهُ يُكْثِرُ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ بَلْ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الزَّوْجَةِ حَتَّى يُكْثِرُوا الرَّجْعَةَ لِذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِأَخْذِ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ ثِقَةٌ وَقِيلَ كَثِيرُ الْخَطَأِ قِيلَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
٢٠١٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»
ــ
قَوْلُهُ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ) أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى شَرَعَ وَوَضَعَ عَنْهُ الْإِثْمَ لِمَصَالِحِ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ فِي ذَاتِهِ أَبْغَضَ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الْوَصْلَةِ وَإِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَرُبَّمَا يُفْضِي إِلَى وُقُوعِ الطَّرَفَيْنِ فِي الْحَرَامِ وَلِذَلِكَ هُوَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَى الشَّيْطَانِ فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ تَرْكُ الْإِكْثَارِ مِنْهُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[بَاب طَلَاقِ السُّنَّةِ]
٢٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ»
ــ
قَوْلُهُ (بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ) بِمَعْنَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ وَرَدَتْ بَابَاحَتِهِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهَا

1 / 622